وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل ، ولو لم ينفصل عن
الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أو لا كما سيأتي . ( وإن ) خرج ( بنوم ) أي فيه
بلذة معتادة أولا بل ولو بلا لذة أصلا على المعتمد ( أو ) وإن خرج ( بعد ذهاب لذة
) معتادة ( بلا جماع ) بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المني مقارنا لها أو
بعد ذهابها وسكون إنعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل
بمجرد اللذة جهلا منه ، أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا إذ وجوبه بخروج
المني لا باللذة . فقوله : ( ولم يغتسل ) لا مفهوم له ( لا ) إن خرج يقظة ( بلا لذة
) بل سلسا أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل
الشرح الكبير — صفحة 127
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٧