( و ) لو وجده هذا الشاك في
ثوبه ولم يدر أي نومة حصل فيها اغتسل و ( أعاد ) صلاته ( من آخر نومة ) نامها فيه
كأن ينزعه أو لا ( كتحققه ) أي تحقق أنه مني ولم يدر وقت حصوله ، ومحل الإعادة
بعد الغسل فيهما إذا لم يلبسه غيره ممن يمني وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط ، ودل
قوله : أمذي أم مني ؟ أن شكه دائر بين أمرين : أحدهما مني فإن دار بين ثلاثة كمذي
ومني وودي أو بول لم يجب غسل لضعف الشك في المني حينئذ إذ هو بالنسبة
لمقابليه وهم . ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات أي الفرائض وهي
خمسة : الأول تعميم ظاهر الجسد بالماء
الشرح الكبير — صفحة 132
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣٢