( و ) لا ( لوح لمعلم ومتعلم ) حال التعليم والتعلم وما ألحق بهما مما يضطر إليه
كحمله لبيت مثلا فيجوز للمشقة . ( وإن ) كان كل من المعلم والمتعلم ( حائضا ) لا
جنبا لقدرته على إزالة مانعه بخلاف الحائض ( و ) لا يمنع مس أو حمل ( جزء ) بل
ولا كامل على المعتمد ( لمتعلم ) وكذا معلم على المعتمد ( وإن بلغ ) أو حائضا لا
جنبا ( و ) لا يمنع حمل ( حرز ) من قرآن ( بساتر ) يقيه من وصول أذى إليه من جلد
أو غيره لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل ( وإن لحائض ) ونفساء وجنب لا كافر
لأنه يؤدي إلى امتهانه ، بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة أو مرض أو غير ذلك ، وينبغي
لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركته . وأفهم قوله
حرز أنه غير كامل ، فالكامل لا يجوز لأن كماله يبعد كونه حرزا وهو أحد قولين
وتقدما . ولما فرغ من الطهارة الصغرى وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال : ( درس
) فصل : يذكر فيه موجبات الطهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها وما يتعلق
بذلك أما موجباتها أي أسبابها التي توجبها فأربعة على ما ذكره المصنف : الأول
خروج المني بلذة معتادة في يقظة أو مطلقا في نوم وإليه أشار بقوله : ( يجب غسل
) جميع ( ظاهر الجسد ) وليس منه الفم والأنف وصماخ الاذنين والعين بل التكاميش
بدبر أو غيره فيسترخي قليلا والسرة وكل ما غار من جسده ( بمني ) أي بسبب خروجه
من رجل أو امرأة أي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا
لسند
الشرح الكبير — صفحة 126
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٦