ولو بجماع فيما دونه ، وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل
ملامسة ( ولو التذت ) بوصوله لفرجها ما لم تنزل . وأشار إلى الموجب الثالث
والرابع بقوله : ( و ) يجب الغسل ( بحيض ونفاس ) أراد به تنفس الرحم بالولد
فلذا قيده بقوله : ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم (
وبغيره ) وهو المعتمد ، وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في
باب الحيض ( لا ) يجب الغسل ( باستحاضة وندب ) الغسل ( لانقطاعه ويجب غسل
كافر ) ذكر أو أنثى أصلي أو مرتد بعد اغتساله على الأرجح ( بعد الشهادة ) أي بعد
النطق بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم
بالرسالة ، فلا يشترط في الاسلام لفظ أشهد ولا النفي والاثبات ولا الترتيب على
المعتمد ( بما ) متعلق بيجب أي يجب عليه الغسل بسبب ما ( ذكر ) من الموجبات
الأربع لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه الغسل
الشرح الكبير — صفحة 130
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣٠