ولو شك فيها هل توضأ أو لا ؟ لوجب القطع واستخلف إن كان إماما ، والأنسب تقديم
هذه المسألة على قوله : لا بمس دبر إلخ ( ومنع حدث ) أصغر وكذا أكبر . وسيأتي
أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور : ( صلاة ) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة
. ( وطوافا ومس مصحف ) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل ( وإن ) مسه (
بقضيب ) أي عود ( و ) منع ( حمله وإن بعلاقة ) إن لم يجعل حرزا وإلا جاز على أحد
القولين ( أو ) وإن حمله في ( وسادة ) مثلثة الواو ( إلا ) أن يحمله ( بأمتعة
قصدت ) فيجوز ( وإن ) حملت ( على كافر ) لأن المقصود ما فيه المصحف من الأمتعة
، أما إن قصدا معا وأولى إن قصد المصحف فقط بالحمل منع ، ومثل المس والحمل
كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح ( لا ) يمنع الحدث مس وحمل ( درهم ) أو دينار
فيه قرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر . ( و ) لا ( تفسير ) فيجوز ولو لجنب
الشرح الكبير — صفحة 125
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٥