ولبن ) وسائر ما فيه دسومة ، ويندب أن يكون بما يقطع الرائحة كأشنان
وصابون وغاسول ، ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس . ( و ) ندب ( تجديد وضوء )
لصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف ( إن صلى به ) ولو نفلا أو فعل به
ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح ، فلو لم يصل به ولم يفعل به
ما يتوقف على طهارة لم يجز التجديد أي يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم ( ولو
شك ) أي طرأ عليه الشك ( في ) أثناء ( صلاته ) بعد أن دخلها جازما بالطهر هل
نقض قبل دخولها أو هل نقض بعد أو لا ؟ وجب عليه التمادي فيهما . ( ثم ) إذا (
بان ) أي ظهر له ( الطهر ) فيها أو بعدها ( لم يعد ) صلاته لبقاء الطهارة في نفس
الامر ، فإن استمر على شكه أعادها لنقض وضوئه ولا يعيد مأمومه كالناسي ، ولو شك
قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له
الطهر ، وإنما لم تبطل إن طرأ فيها لأن دخولها جازما بالطهر قوي جانب الصلاة ،
الشرح الكبير — صفحة 124
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٤