فيشمل السبب ما عدا الشك
في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره ( بعد طهر علم إلا ) الشك ( المستنكح )
بكسر الكاف أي الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض ، ولا
يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء ، فإذا كان يأتيه يوما في
الصلاة وآخر في الوضوء نقض ، وأما عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة
بعد حدث علم فلا بد فيه من الطهارة ولو مستنكحا . ( و ) نقض ( بشك في سابقهما
) أي في السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين ، أو أحدهما محققا
والثاني مشكوكا فهذه أربع صور ، وسواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن
المستنكح . ولما فرغ من النواقض أتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو
خارج المذهب فقال : ( لا ) ينقض الوضوء ( بمس دبر أو أنثيين ) ولو التذ ( أو )
بمس ( فرج صغيرة ) ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم ، واستظهر شيخنا
عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف ، وأما مس جسدها فلا ينقض ، ولو قصد ووجد
أو قبلها بفم ( و ) لا ( قئ ) وقلس ( وأكل لحم جزور ) أي إبل ( وذبح وحجامة وفصد
وقهقهة بصلاة و ) لا ( مس امرأة فرجها ) ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا وهذا هو
المذهب . ( وأولت أيضا بعدم الألطاف ) فإن ألطفت القبض والالطاف أن تدخل
شيئا من يدها في فرجها . ( وندب ) لكل أحد وتأكد لمريد الصلاة ( غسل فم ) ويد (
من لحم
الشرح الكبير — صفحة 123
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٣