أو حقنة فلا ينقض
ومغيب حشفة فإنه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو أعم ، والقرقرة والحقن
الشديدان خلافا لبعضهم ، وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح إن خرجا خالصين
من الأذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله : ( لا حصى ) تولد بالبطن ( ودود ) وإنما
خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه بقوله : ( ولو ببلة ) من
بول أو غائط أي ولو خرجا مع أذى ولو كثر لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى
والدود ، وسيأتي محترز المخرج المعتاد في قوله من مخرجيه فشمل كلامه اثنين من
الدبر وهما الغائط والريح ، وستة من القبل وهي : البول والمذي والودي والمني في
بعض أحواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في
السلس ، وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل بوطئ وخرج بعد أن اغتسلت لا
إن دخل بلا وطئ فلا ينقض خروجه وفيه نظر والأظهر
الشرح الكبير — صفحة 115
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١١٥