( وجاز ) أي الاستنجاء بمعنى الاستجمار إذ الاستنجاء يشمل استعمال
الماء والأحجار فأعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني ( بيابس ) كان من نوع
الأرض كحجر ومدر أي طوب وهو ما حرق من الطين كالاجر أو لا كخرق وقطن وصوف غير
متصل بحيوان وإلا كره ( طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لا ) يجوز ب ( - مبتل ) كطين (
و ) لا ( نجس ) كعظم ميتة وروث محرم أكل وعذرة ( و ) لا ( أملس ) كزجاج وقصب
لعدم الانقاء ( و ) لا ( محدد ) كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين ( و ) لا ( محترم )
إما لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير ، وبين الأول بقوله : ( من مطعوم ) لآدمي ولو من
أدوية وعقاقير كحزنبل ومغات وشمل الملح والورق لما فيه من النشاء . وبين الثاني
بقوله : ( و ) من ( مكتوب ) لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر ( و ) من ( ذهب وفضة
) وياقوت وجوهر نفيس . وبين الثالث بقوله : ( وجدار )
الشرح الكبير — صفحة 113
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١١٣