فيجري فيه الأقسام الأربعة ولا مفهوم لمذي
فلو حذفه لكان أخصر وأشمل إذ كل سلس قدر على رفعه نقض وإلا فالأقسام الأربعة . (
وندب ) الوضوء ( إن لازم ) السلس ( أكثر ) الزمن وأولى نصفه لا إن عمه ومحل
الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق ( لا إن شق ) الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب .
فقوله : وندب إلخ تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر ( وفي اعتبار الملازمة ) من
دوام وكثرة ومساواة وقلة ( في وقت الصلاة ) خاصة وهو من الزوال إلى طلوع الشمس
من اليوم الثاني ( أو ) اعتبارها ( مطلقا ) لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من
الطلوع إلى الزوال ( تردد ) للمتأخرين ( من مخرجيه ) متعلق بالخارج والضمير
الشرح الكبير — صفحة 117
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١١٧