كما قال شيخنا النقض ، وخرج
بقوله في الصحة ما إذا خرج في حال المرض أي خروجه على وجه السلس فإن فيه تفصيلا
أشار له بقوله : ( و ) نقض ( بسلس فارق أكثر ) الزمان ولازم أقله فإن لازم
النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض ( كسلس مذي ) لطول عزوبة أو مرض فيخرج من
غير تذكر أو تفكر فإنه ينقض مطلقا حيث ( قدر على رفعه ) بتداو أو صوم أو تزوج
أو تسر ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري ، فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر
فهو كغيره من الاسلاس في التفصيل المتقدم
الشرح الكبير — صفحة 116
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١١٦