من شدة الحر ( 1 ) .
وفي لفظ أحمد عنه قال : " كنت أصلي مع رسول الله ( ص )
الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليها من
شدة الحر " .
وفي لفظ البيهقي عنه قال : " كنت أصلي مع رسول الله ( ص )
صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضعها
لجبهتي إذا سجدت من شدة الحر .
3 - عن أنس قال : " كنا مع رسول الله ( ص ) في شدة الحر
فيأخذ أحدنا الحصباء في يده ، فإذا برد وضعه وسجد عليه " .
قال البيهقي بعد نقله حديث أنس : قال الشيخ : ولو جاز
السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في
الكف ووضعها للسجود وبالله التوفيق .
أقول : لو كان السجود على الثياب لكان جائزا لكان أسهل
من التبريد جدا إذ كما أن السجود على الثوب المتصل سهل ، فكذا
حمل منديل أو خرقة طاهرة سهل لا ريب فيه .
فهذا الحديث كما يدل على عدم جواز السجود على الثوب
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 4 ص 188 ، وفي طبعة ج 8 ص 24 ، والنسائي ج 2 ص 4 0 2 ،
وأبو داود ج 1 ص 110 ، ومسند أحمد ج 3 ص 327 ، وسنن البيهقي ج 1
ص 439 عن جابر ، وج 2 ص 105 / 106 عن جابر وأنس ، وشرح الأحوذي
لجامع الترمذي ج 1 ص 405 ، وشرح عون المعبود لسنن أبي داود ج 1 ص 249
عن أنس ، وسيرتنا ص 127 نقلوه بألفاظ متقاربة .