حافر النهر بالمباشرة ،
وإنما عملهم هناك الحفر فقط . وتبين هذا الفرق في
فعل هو جناية . فإن من وقف في ملك نفسه ورمى سهما إلى إنسان فقتله كان
قاتلا له مباشرة مستوجبا للقصاص . وبمثله من حفر نهرا في ملكه فغلبه الماء
وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع ، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان .
فبهذا تبين الفرق .
والله أعلم بالصواب .
شرح السير الكبير — صفحة 879
مساهمون: السرخسي
ص٨٧٩