1573 - ولو أن الأمير استأجر قوما مياومة أو مشاهرة
لسوق الارماك فهو جائز .
لأنه عقد العقد على منفعة معلومة ببدل معلوم .
ثم لا ضمان على الأجير هاهنا فيما يعطب من سياقه أو لا من
سياقه في دار الحرب أو في دار الاسلام .
لأنه أجير الواحد ( 1 ) ، وأجير الوحد لا يضمن ما جنت يده إذا كان
فعله حاصلا على الوجه المعتاد ، لان المعقود عليه منافعه .
ألا ترى أنه لو سلم النفس في المدة استوجب الاجر ومنافعه في حكم
العين ؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل عن العيب . بخلاف الأجير المشترك .
1574 - فإن ( 2 ) عنفوا في في السوق أو استهلكوا في دار الاسلام
كانوا ضامنين .
لوجود التعدي منهم بعد تأكد الحق .
ولهم أجورهم لما مضى .
لأنه تقرر الاجر بتسليم النفس في المدة ، فلا يبطل حقهم بوجود التعدي
منهم . وأوضح هذا الفرق فقال : ألا ترى أن للأمير هنا أن نريد عليهم أرماكا بعد أرماك بقدر
هامش ( 1 ) في حاشية ه " أجير الوحد ، على الإضافة ، خلاف الأجير المشترك فيه . من الوحد ،
بمعنى الوحيد . ومعناه المستأجر الواحد . المغرب " .
( 2 ) ق " ولو " .
شرح السير الكبير — صفحة 874
مساهمون: السرخسي
ص٨٧٤