2107 - وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس
بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة .
لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة .
ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين .
لأنها قد صارت ملكا لهم .
2108 - ولو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني
وبقى الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شئ ، ولا سبيل لهم
على الأخماس الأربعة .
لثبوت الملك فيها للجند ( 1 ) الثاني .
وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنايم كلها قبل الاحراز
أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها .
لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين ، فنفذ فيها عتقهم ، وليس للأولين
ولاية إبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد .
2109 - ولو كان الامام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين
الاشخاص من الجند الأول ، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها ، ثم
استنقذها من أيديهم جيش آخر فأخرجوها ، وحضر أصحابها
هامش
( 1 ) ق " للجيش الثاني " وفى الهامش " الجند الثاني . نسخة " .