تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1085

مساهمون:

ص١٠٨٥
2107 - وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة . لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة . ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين . لأنها قد صارت ملكا لهم . 2108 - ولو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقى الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شئ ، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة . لثبوت الملك فيها للجند ( 1 ) الثاني . وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنايم كلها قبل الاحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها . لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين ، فنفذ فيها عتقهم ، وليس للأولين ولاية إبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد . 2109 - ولو كان الامام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الاشخاص من الجند الأول ، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها ، ثم استنقذها من أيديهم جيش آخر فأخرجوها ، وحضر أصحابها
هامش
( 1 ) ق " للجيش الثاني " وفى الهامش " الجند الثاني . نسخة " .