112 .
باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها
2110 وإذا عزل الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة
على حدة ، وعدل في القسمة ، ثم وجد ببعض الرقيق الذين جعلهم في
أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب كل فريق إليهم ، فإن كان ذلك
عيبا يسيرا أمضى القسمة على حالها .
لان قسمة الغنائم مبنية على التوسع ، والعيب اليسير فيما بنى على التوسع
غير معتبر ، كما في الصداق وبدل الخلع .
ألا ترى أنه لو وجد هذا العيب بعد تمام القسمة لم يلتفت إليه ؟ فكذلك
إذا وجده قبل تمام القسمة . قلنا : لا يمتنع لأجله إتمام القسمة .
2111 وإن كان ذلك عيبا فاحشا وجده ببعضهم ، أو عيوبا
كثيرة غير فاحشة وجدها بجماعة الرقيق ، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة
العيب الفاحش فإنه لا ينقض القسمة أيضا ، ولكن ينظر إلى هذا
النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه من القسم الآخر حتى تحصل المعادلة .
لان العيب الفاحش معتبر لما في اعتباره من الفائدة فيما بنى على التوسع
( ص 362 ) ، وفيما بنى على الضيق ( 1 ) ، إلا أنه لا حاجة به إلى نقض
ما باشره من عمل القسمة . والمقصود هو المعادلة ، وذلك يحصل بالزيادة
هامش
( 1 ) ق ، ب " التضييق " ه " التضيق " .