فإن أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين سلمت الدابة للذي
أخذها . سواء كان حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن .
للحديث الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهدايا :
من شاء فليقتطع . وقد تقدم بيان هذا الجنس من المسائل . وبعد صحة الهبة
لما صلحت في يد الموهوب له وسمنت فليس للواهب أن يرجع فيها . لان
الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة .
شرح السير الكبير — صفحة 1061
مساهمون: السرخسي
ص١٠٦١