تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1052

مساهمون:

ص١٠٥٢
2041 وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين ( 1 ) . لأنه مال متقوم يجوز الانتفاع به بطريق مباح شرعا . ولهذا جوز علماؤنا رحمهم الله ببيعه . واستدل عليه بحديث إبراهيم ( 2 ) قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي ( 3 ) في الكلب يتخذونه . يعنى للحرس . ثم شبه الكلب بالهرة . وبيع الهرة جائز . لأنه منتفع به ، وإن كان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مثله . 2042 ومن وجد من الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا أو صقرا غير مملوك لأحد فأخرجه إلى دار الاسلام فإنه يجعل ذلك في الغنيمة . لان هذا مال متقوم بعد إخراجه ، وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه إلا بقوة المسلمين فعليه أن يجعل ذلك في الغنائم . بمنزلة ما لو أخذه من بعض المشركين . نظيره ما تقدم فيما إذا وجد كنزا أو معدنا في دار الحرب واستخرج منه مالا .
هامش
( 1 ) في هامش ق " بين الغانمين . نسخة " . ( 2 ) في حاشية ه‍ " هو إبراهيم النخعي سيد فقهاء الكوفة ، وشيخ شيخ الامام الأعظم " . ( 3 ) في هامش ق " البيوت التي تكون بعيدة عن المصر . حصيري " .