1511 - ولو دخل أول مرة واحد ، ثم اثنان ، فالداخل أولا
يستحق نفل الأول .
لأنه فرد سبق بالدخول .
وبطل نفل الثاني .
لأنه لا يأتي في الآخرين .
ولكن لهما نفل الثالث .
لأنا تيقنا أن الثالث فيهما .
1512 - ولو دخل واحد ثم اثنان فلا شئ للآخرين .
لأنه لا ثالث فيهما . فكل واحد منهما رابع مع صاحبه . والامام
ما أوجب للرابع شيئا .
1513 - ولو صمد الأمير لرجل بعينه فقال : لست أطمع في أن
تدخل أولا ، ولكن إن دخلت ثانيا فلك رأسان . فدخل أول القوم .
فلا شئ له في القياس .
لان الامام ما أوجب للأول شيئا ، وإنما أوجب له التنفيل بشرط أن
يدخل ثانيا . ولم يوجد ذلك الشرط .
وفى الاستحسان له رأسان . لأنا نتيقن أنه صنع ما طلب الامام منه وزيادة في إظهار القوة والجلادة ،
فإن ما تقدم من قول الإمام :
شرح السير الكبير — صفحة 850
مساهمون: السرخسي
ص٨٥٠