1508 - ولو دخل اثنان معا ثم ثالث بعدهما بطل نفل الأول .
لأنه لا أول بينهما . ويكون لهما نفل الثاني .
وذلك رأسان .
لان الثاني فيهما يتعين ( 1 ) ، فجزاء كل واحد منهما في الدخول مع
صاحبه أظهر من جزائه في الدخول بعد صاحبه .
وللثالث رأس .
لأنه دخل بعد اثنين فهو الثالث بعينه .
1509 - ولو دخل اثنان معا ، ثم اثنان معا ، فللأولين نفل الثاني .
لما قلنا .
ولا شئ للآخرين .
لأنه دخل مع الثالث رابع . والثالث اسم لفرد يدخل بعد اثنين ،
ولم يكن واحد منهما بهذه الصفة ، لكون صاحبه معه .
1510 - ولو دخل أربعة من القوم معا لم يكن لهم شئ .
لأنه ليس فيهم أول ولا ثان ولا ثالث ، فإن الرابع مزاحم لهم .
أرأيت لو دخل عشرون معا ، أو دخل العسكر جميعا معا أكانوا
يستحقون شيئا ؟
هامش
( 1 ) غير منقوطة في الأصل ، ب ، ه " بيقين " ، أثبتنا رواية ق .
م - 2 السير الكبير