1520 وكذلك لو دخل اثنان من الثلاثة معا في هذا الفصل
لم يكن لهما شئ .
لأنه أوجب النفل لفرد يسبق الناس كلهم بالدخول ولم يوجد .
1521 ولو قال : من دخل من الشبان أولا فله رأسان ، وللثاني
رأس . ومن دخل من الشيوخ أولا فله ثلاثة أرؤس ، وللثاني رأسان .
فدخل شاب وشيخ معا كان للشاب رأسان .
لأنه أول شاب دخل . فإن الذي معه ليس بشاب ، فعرفناه أنه أول
الشبان دخولا .
وللشيخ ثلاثة أرؤس .
لأنه أول الشيوخ دخولا ، والذي معه ليس بشيخ .
1522 ولو دخل شابان وشيخ فللشيخ ثلاثة أرؤس .
لأنه أول شيخ دخل .
وبطل نفل الشاب الأول ، ( ص 280 ) .
لأنه لا أول فيهما . فصاحب كل واحد منهما يزاحمه .
ولكن لهما نفل الثاني رأس بينهما نصفان .
لان فيهما الثاني .
شرح السير الكبير — صفحة 853
مساهمون: السرخسي
ص٨٥٣