الأصح أن يرجع عليه ، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا .
ومن اشتراه منهم فقد دفع ظلمهم عنه ، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه
إذا كان بأمره .
وذكر عن بشر بن غالب :
2006 - قال : سئل الحسين بن علي رضي الله عنهما : متى يجب
السهم ( ص 343 ) للمولود ؟ قال : إذا استهل .
يريد به نصيبه من الميراث . فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا ،
وإنما يعلم ذلك بالاستهلال .
2007 - وسئل عن فكاك الأسير فقال : على الأرض التي
يقاتل عنها .
يعنى من خراج تلك الأرض ، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل
تلك الأرض ، فهم أولى بفكاكه ، ليكون الغرم بمقابلة الغنم ، وإنما يفك
من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه . وهذا من
جملة ذلك .
2008 - وسئل عن الشرب قائما ، فحلب ناقة ثم شرب قائما .
وإنما قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك . وقد اقتدى فيه بأبيه علي رضي الله عنه
، فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ
في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الاناء وشرب فضلة فيها قائما . وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء قائما .
2009 - وذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى بأسير
شرح السير الكبير — صفحة 1034
مساهمون: السرخسي
ص١٠٣٤