1995 إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى
يعجزه عن أن يأتي به الامام ، فحينئذ لا بأس بأن يقتله ، قد فعل ذلك
غير واحد من الصحابة .
1996 وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل . هكذا قال عمر
رضي الله عنه : إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين ( 1 ) فقد أمن من القتل
وهو رقيق .
1997 فإن قسم الامام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم .
( ص 341 ) .
لأنه آمنهم بما صنع ، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم ، والملك
يكون محترما بحرمة المالك .
1998 فمن قتلهم بعد ذلك خطا فعليه قيمة من قتل .
والكفارة ، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين ، بخلاف
ما قبل القسمة والبيع .
فهناك الملك لم يثبت لمن في يده الأسير ، فإذا قتله غيره لا يلزمه شئ ،
وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم . قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر :
لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم .
1999 وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ردت الغنائم
هامش
( 1 ) ق " المؤمنين " وفى هامشها " المسلمين . نسخة " .