تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1028

مساهمون:

ص١٠٢٨
1995 إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الامام ، فحينئذ لا بأس بأن يقتله ، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة . 1996 وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل . هكذا قال عمر رضي الله عنه : إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين ( 1 ) فقد أمن من القتل وهو رقيق . 1997 فإن قسم الامام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم . ( ص 341 ) . لأنه آمنهم بما صنع ، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم ، والملك يكون محترما بحرمة المالك . 1998 فمن قتلهم بعد ذلك خطا فعليه قيمة من قتل . والكفارة ، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين ، بخلاف ما قبل القسمة والبيع . فهناك الملك لم يثبت لمن في يده الأسير ، فإذا قتله غيره لا يلزمه شئ ، وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم . قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر : لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم . 1999 وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ردت الغنائم
هامش
( 1 ) ق " المؤمنين " وفى هامشها " المسلمين . نسخة " .