تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1017

مساهمون:

ص١٠١٧
106 . باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب ( 1 ) 1980 - وإن ( 2 ) أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشئ إلا المأكول والمشروب ، لهم ولدوابهم . ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس . لان حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة ، ولا يمكنهم أن يستصحبوا ذلك من دار الاسلام ، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء ، وما يأخذون يكون غنيمة . فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة ، فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة . وهو نظير شركة المفاوضة ، فإنه يستثنى منها ما يشترى كل واحد منهما من الطعام والكسوة لنفسه وعياله ، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في مدة الشركة . والأصل فيه حديث عمر رضي الله عنه حيث كتب إلى عامله جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا ، فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين . وروى هذا المعنى عن فضالة بن عبيد وبه نأخذ .
هامش
( 1 ) في هامش الأصل : " أبواب ما يجوز فعله في الغنائم " . ( 2 ) ب " إذا " .