106 .
باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب ( 1 )
1980 - وإن ( 2 ) أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس
ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشئ إلا المأكول والمشروب ،
لهم ولدوابهم . ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس .
لان حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة ، ولا يمكنهم أن يستصحبوا
ذلك من دار الاسلام ، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء ، وما يأخذون يكون
غنيمة .
فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة ، فيبقى على أصل
الإباحة كما كان قبل الإصابة .
وهو نظير شركة المفاوضة ، فإنه يستثنى منها ما يشترى كل واحد منهما
من الطعام والكسوة لنفسه وعياله ، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة
إلى ذلك في مدة الشركة .
والأصل فيه حديث عمر رضي الله عنه حيث كتب إلى عامله
جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا ، فمن باع شيئا من ذلك
فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين .
وروى هذا المعنى عن فضالة بن عبيد وبه نأخذ .
هامش
( 1 ) في هامش الأصل : " أبواب ما يجوز فعله في الغنائم " .
( 2 ) ب " إذا " .