تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1010

مساهمون:

ص١٠١٠
ثم جاءت النصرة ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم . وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة ، فقد وصلوا إلى دار الاسلام ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم . فبهذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة بدار الاسلام . 1975 قال : ولا ينبغي للامام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الاسلام . لان بالقسمة تنقطع الشركة في حق ( 1 ) المدد ، فيكون فيها تقليل رغبة المدد في اللحوق بالجيش ، وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليهم بأن يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه ، فيكون عليهم العدو . ثم القسمة والبيع تصرف ، والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب ( 2 ) وذلك لا يكون إلا بعد الاحراز بالدار . 1976 وإن قسمها في دار الحرب جاز . لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده . ثم استدل بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت
هامش
( 1 ) ق " لان بالقسمة تنقطع شركة المدد " وفى هامشها " تنقطع الشركة في حق المدد . نسخة " ( 2 ) في هامش ق " والقسمة في الملك الذي ليس بمتأكد لا يجوز . كما لو اشترى نصف دار فقاسمه قبل القبض لا يجوز . حصيري " .