1496 - وإن كان لأقصى المطمورة من الجانب الآخر باب
يخرج إلى أعلى الأرض فهاتان مطمورتان ، باختلاف ( 1 ) المدخل .
بمنزلة دار على وجه الأرض عظيمة ، لكل جانب منها باب ، فإنها
تجعل في حكم دارين .
1497 - ثم الأمان أيضا وقع على المطمورة التي تلى المسلمين ، فمن
وجد فيها من الرجال فهو آمن ، ومن وجد في المطمورة الأخرى من
الرجال فهو فئ .
1498 - فإن قالوا : نحن من المطمورة الأولى لم يلتفت إلى كلامهم .
لأنهم وجدوا في غير موضع الأمان ، فلا يقبل قولهم فيما يدعون
من الأمان .
إلا أن يعرفوا بأعيانهم .
بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ثم ظفر المسلمون
بها فهم فئ أجمعون إلا من عرف أنه ذمي .
1499 ومن وجد في المطمورة الأولى ، فهو آمن .
لأنه وجد في موضع الامن .
إلا من عرف أنه من أهل المطمورة الأخرى .
بمنزلة قوم من أهل الحرب دخلوا قرية من قرى أهل الذمة فلا سبيل
هامش
( 1 ) ه " لاختلاف " .