تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 991

مساهمون:

ص٩٩١
استحق سهم الفرسان في جميع ذلك بخلاف الأول على ما قررنا ، وهذا لان الأول عاد ليحرز ما هو شريك فيه ، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة ، وإنما يصير هو شريكا الآن ابتداء ، فيراعى في صفة الشركة حاله الآن ، 1934 ولو أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الاسلام فيقضى حاجته ثم يرده إليه ، فلما دخل المستعير دار الاسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب ، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحرب . فجاء به الرجل فدفعه إليه . فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير فلا ضمان عليه ولا على الذي جاء به . لان يد من في عياله كيده في الحفظ ، فكذلك في الرد . 1935 ولو رد بنفسه كان المعير فارسا في جميع الغنائم ، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الاسلام . فهذا مثله . 1936 وإن لم يكن المدفوع إليه من ( 1 ) عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الاسلام إلى أن يعود إلى يده . لان الذي جاء به الآن غاصب للفرس ، فلا تكون يده عليه في دار الحرب كيد المعير .
هامش
( 1 ) ق " في " . وفى هامشها " من . نسخة " .