تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 973

مساهمون:

ص٩٧٣
103 . باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 1892 قال : وإذا دخل الغازي في دار الحرب فارسا ، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهو جائز . لأنه شرط موافق لحكم الشرع . وقد بينا أن إعادة الفرس في دار الحرب لا يبطل استحقاقه ، وأنه لو لم يشترط هذا كان له سهم الفرس له والشرط لا يزيده إلا وكادة . 1893 ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فهذا فاسد . لأنه شرط لنفسه ما هو حق الذي يقاتل على فرسه . فيكون هذا إجارة منه لفرسه بما شرط عليه . وهذه إجارة فاسدة لجهالة البدل المشروط عليه . فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه ، ولا سهم للفرس هاهنا . أما الذي قاتل عليه فإنه استأجر في دار الحرب إجارة فاسدة ، ولو استأجره إجارة صحيحة أو اشتراه لم يستحق به شيئا فهذا أولى . وأما صاحب الفرس فلأنه لو أجره إجارة صحيحة بطل به حقه كما لو باعه في دار الحرب ، فكذلك إذا آجره إجارة فاسدة . لأن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم ، ولأنه استحق عوضا من منفعة فرسه وهو أجر ، المثل ، فلا يستحق به السهم مع ذلك .
شرح السير الكبير — صفحة 973 | السرخسي / صلاح الدين المنجد