تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 971

مساهمون:

ص٩٧١
وقال صاحب المقاسم : أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس . فالقول قول الغازي مع يمينه . لأنه لم يعلم كونه راجلا في دار الحرب في وقت من الأوقات . فقد بينا أن مبادلة الفرس بفرس آخر لا تجعله في حكم الراجل . فصاحب المقاسم هاهنا يدعى السبب المبطل لحقه ، وهو منكر . فالقول قوله مع يمينه . بخلاف الأول . 1789 - ومن لحق بالجيش من تاجر ، أو حربي أسلم في دار الحرب ، أو عبد كان يخدم مولاه فأعتقه ، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعد ما التحق ( 1 ) بهم ، ولا شركة فيما أصيب قبل ذلك . إلا أن يلقوا قتالا فيه ، فيقاتل دفعا عن ذلك . فإن لم يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم ، ولا ما أصابوا بعد ما لحق بهم ، ولم يلقوا قتالا بعد الإصابة فلا شئ له ، ما لم يقم البينة على شئ أنه قد أصيب بعد ما لحق بهم . لان الاحتمال قائم في كل جزء من المصاب ، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ابتداء . 1790 - فإن شهد له بذلك من لا تجوز شهادته فأراد أن يشارك الشاهد فيما أصاب لم يكن له ذلك . لما بينا أنهم لم يشهدوا بملك له في شئ .
هامش
( 1 ) ب " ر لمتحق " .