تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 969

مساهمون:

ص٩٦٩
1784 - وإن قال الفارس : نفق فرسي أو عقر . وقال الذي يلي المقاسم : أراك بعته . فالقول قول الفارس ، وله سهم الفرسان . لان سبب الاستحقاق له معلوم . وما يبطل حقه وهو بيع الفرس مختلف فيه : صاحب المقاسم يدعيه والغازي ينكره . فالقول قوله مع يمينه . بمنزلة ما لو ادعى الأخ المسلم ( 1 ) على الابن أنه ارتد في حياة أبيه ثم أسلم بعد موته ، وقال الابن : ما ارتدت قط . فإنه يكون القول قول الابن ، والميراث له . 1785 - فإن قال : دخلت بفرس فنفق . وقال صاحب المقاسم : ما أدخلت بفرس أم لا ؟ فهو راجل حتى يعلم أنه دخل بفرس . لان الغازي هاهنا يدعى سبب استحقاق سهم الفرس ، وهو غير معلوم ، فلا يستحق شيئا إلا بحجة . بمنزلة ما لو ادعت امرأة ميراث ميت وزعمت أنه كان تزوجها في حياته ، لم تصدق إلا بحجة . 1786 - وإن علم صاحب المقاسم والمسلمون أنه كان فارسا ، وإنه استهلك فرسه بعد إصابة بعض الغنائم ببيع أو هبة ولكنهم لا يدرون ما أصابوا قبل استهلاكه ، ولا ما أصابوا بعده ، فله في ذلك سهم راجل ، إلا ما علم أن إصابته كان قبل استهلاكه . لان السبب المبطل لحقه هاهنا عن البعض معلوم ، فلا يعطى إلا القدر المتيقن به . ولان كل جزء من المصاب يحتمل أن يكون مصابا بعد استهلاكه ،
هامش
( 1 ) ه‍ " ادعى أخ المسلم " وفى هامش ق " ادعى أخ المسلم . نسخة " . وقد توافقت ه‍ ب وق والأصل .