تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 968

مساهمون:

ص٩٦٨
1780 - وكذلك لو ( 1 ) كان ابنه نصرانيا فزعم ( 2 ) أنه أسلم قبل موت أبيه . لان سبب حرمانه وهو المخالفة في الدين معلوم ، فلا يثبت الاستحقاق إلا بحجة . يوضحه أن سبب الاستحقاق التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب على قصد القتال ، وبالبيع في دار الحرب قد صار ذلك محتملا فلا يثبت استحقاقه إلا بترجح جانب القصد إلى القتال . وهو يعلم أنه باعه بعد القتال وإصابة الغنائم . فما لم يثبت ذلك بالبينة لا يثبت سبب استحقاقه . 1781 - فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر ، وبالظاهر يدفع الاستحقاق ، ولا يثبت الاستحقاق . 1782 - وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة . 1783 - وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحجة لا تتم بشهادته . فإن قال المشهود له : أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لاقراره لم يكن له ذلك . لأنه لم يكن لواحد منهما ملك في شئ من الغنيمة قبل القسمة . وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه ( 3 ) ولم يوجد ذلك هاهنا فلهذا لا يشاركه في نصيبه .
هامش
( 1 ) ب " وكذلك إن كان " . وفى هامش ق " وإذا كان ابنه . نسخة " . ( 2 ) ب " وزعم " . ( 3 ) ه‍ " بملك الغير له " ق " بملك الغير فيه " ووافقت ب أصلنا .