1780 - وكذلك لو ( 1 ) كان ابنه نصرانيا فزعم ( 2 ) أنه أسلم
قبل موت أبيه .
لان سبب حرمانه وهو المخالفة في الدين معلوم ، فلا يثبت الاستحقاق
إلا بحجة .
يوضحه أن سبب الاستحقاق التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب
على قصد القتال ، وبالبيع في دار الحرب قد صار ذلك محتملا فلا يثبت
استحقاقه إلا بترجح جانب القصد إلى القتال . وهو يعلم أنه باعه بعد القتال
وإصابة الغنائم . فما لم يثبت ذلك بالبينة لا يثبت سبب استحقاقه .
1781 - فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من
الظاهر ، وبالظاهر يدفع الاستحقاق ، ولا يثبت الاستحقاق .
1782 - وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت
بينته لخلوها عن التهمة .
1783 - وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحجة لا تتم بشهادته .
فإن قال المشهود له : أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لاقراره
لم يكن له ذلك .
لأنه لم يكن لواحد منهما ملك في شئ من الغنيمة قبل القسمة . وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه ( 3 )
ولم يوجد ذلك هاهنا فلهذا لا يشاركه في نصيبه .
هامش
( 1 ) ب " وكذلك إن كان " . وفى هامش ق " وإذا كان ابنه . نسخة " .
( 2 ) ب " وزعم " .
( 3 ) ه " بملك الغير له " ق " بملك الغير فيه " ووافقت ب أصلنا .