تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 964

مساهمون:

ص٩٦٤
ولا خلاف أن أحدهما إذا طلب ذلك وأبى صاحبه فإنه لا يجبر كل واحد منهما على المهايأة على الركوب للقتال . لان اعتبار المعادلة في غير ممكن ، فلا يجرى فيه الاجبار . ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود التراضي منهما ، ويجبران على التهايئ على الركوب لغير الحرب عند محمد رحمه الله . لان اعتبار المعادلة فيه ممكن . فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر عليه اعتبارا لقسمة المنفعة بقسمة العين . ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم فارس . لان واحدا منهما ( 1 ) لا يصير متمكنا من القتال على الفرس بالمهايأة على الركوب . 1773 - ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم يدفع إلى صاحبه فرسا بعينه ، فكل واحد منهما راجل ، سواء كان هذا الاذن منهما في دار الاسلام أو في دار الحرب . لان إعارة نصيبه من صاحبه لا تتم بمجرد الاذن ما لم يسلم إليه . 1774 - ولو دخل مسلم دار الحرب بأفراس فباعها كلها إلا واحدا منها لم يحرم سهم الفارس . لأنه متمكن من القتال على الفرس بما بقي عنده ، ولأنه تبين بما صنع
هامش
( 1 ) ق ، ه‍ " لان كل واحد منهما " وفى هامش ق " لان واحدا منهما . نسخة حصيري " .