تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 963

مساهمون:

ص٩٦٣
لأنه انفصل وهو متمكن من القتال عليه . إلا أن يأخذ المعير حصته أو تنقضي الإجارة ، فحينئذ يكون هو راجلا فيما يصاب بعد ذلك . لأنه زال تمكنه من القتال عليه بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب . 1770 - ولو دخلا بفرسين بينهما نصفين ، وطيب كل واحد منهما لصاحبه في دار الحرب أن يقاتل على فرس منهما بعينه أو بغير عينه ، فهما راجلان . لان كل واحد منهما انفصل وهو غير متمكن من القتال على الفرس ، وإنما صار متمكنا من ذلك بسبب حادث في دار الحرب ، وهو أن صاحبه طيب له ذلك ، وذلك لا ينفعه شيئا . 1771 - ولو كان طيب كل واحد منهما لصاحبه قبل دخول دار الحرب فهما فارسان ، إلى أن يرجع كل واحد منهما عما أذن لصاحبه فيه . لان كل واحد منهما انفصل وهو متمكن من القتال على الفرس ، فينعقد له سبب الاستحقاق به ما بقي تمكنه . فإذا أرجعا عن ذلك فقد زال التمكن ، فيكون كل واحد منهما راجلا بعد ذلك . 1772 - وكذلك إذا تهايئا على الركوب قبل دخول دار الحرب . فإن المهايأة قسمة المنفعة . وقد بينا الخلاف في التهايئ على ركوب الدابتين في كتاب الصلح من شرح المختصر .