تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 967

مساهمون:

ص٩٦٧
102 . باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 1778 - ولو أن غازيا باع فرسه في دار الحرب فله سهم الفرسان فيما أصيب قبل بيعه ، وفيما أصيب بعد البيع له سهم الرجالة . فإن قال الذي يلي المقاسم : إنما بعت فرسك قبل الإصابة ، وقال ( ص 322 ) الغازي : ما بعته إلا بعد الإصابة . فالقول قول الذي يلي المقاسم . وكان ينبغي أن يكون القول قول الغازي . لان سبب الاستحقاق قد انعقد له بمجاوزة الدرب . ولان البيع حادث ، فأنما يحال بحدوثه على أقرب الأوقات ، ما لم يثبت سبق التاريخ بالحجة ولكنه قال : سبب الحرمان قد ثبت بإقراره ، وهو بيع الفرس ، فلا يثبت له الاستحقاق بعد ذلك إلا بحجة . 1779 - ألا ترى أن مسلما لو مات وله أخ مسلم ، فجاء ابنه مرتدا ، وزعم أنه ارتد بعد موت أبيه ، فالميراث له وقال الأخ : إنما ارتد في حياته . فالقول قول الأخ . وإن كان يدعى تاريخا سابقا في ردته . لان سبب حرمانه ظاهر ، فلا يثبت استحقاقه بعد ذلك إلا بحجة .