لأنها ( ص 317 ) أصيبت وهو لم يكن متمكنا من القتال على الفرس
يومئذ .
فأما في الغنيمة الأولى والآخرة فهو فارس .
لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس
حين أصيبت بعد ما انعقد له
سبب الاستحقاق بالانفصال إلى دار الحرب فارسا .
1752 وكذلك إن قاتل المشركون المسلمين على الغنيمة الوسطى
ليستردوها فقاتل هو معهم على الفرس الثاني .
لأنه قاتل وله فيها نصيب ، وهو سهم الراجل ، فلا يزداد بهذا القتال
حقه فيها .
1753 وكذلك لو كان الفرس الذي اشترى ( 1 ) دون الذي باعه
إلا أنه بحيث يقاتل عليه .
لأنه لو دخل على هذا دار الحرب في الابتداء استحق سهم الفرسان ،
وحالة البقاء أسهل . فإذا جاز أن ينعقد له سبب الاستحقاق بهذا الفرس
فالبقاء به يكون أجوز .
1754 - ولو كان رجلان لكل واحد منهما فرس فتبادلا ، أو باع
كل واحد منهما صاحبه فرسا بدراهم ، فهما فارسان على حالهما .
لان كل واحد منهما دخل دار الحرب فارسا ، ودام تمكنه من القتال
على الفرس . إما بما باعه أو اشتراه .
هامش
( 1 ) ق " اشتراه " وفى الهامش " اشترى . نسخة " .