من الرجوع ندبا . ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسا
فيما يصاب بعد ذلك فهاهنا أولى . 1744 ولو كان البيع صحيحا ثم استحق الفرس من يد المشترى
في دار الحرب بالحجة فهذا بمنزلة البيع الفاسد .
لأنه أخذ منه بحق مستحق كان ثابتا قبل دخوله دار الحرب ، ولأنه
تبين بالاستحقاق أنه كان غاصبا للفرس ، فإذا استرده المغصوب منه يخرج
هو من أن يكون فارسا به .
1745 وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسا ببغل
وتقاضا ، فلما دخلا الحرب وجد العيب بأحدهما ، فرد بالعيب
بقضاء أو بغير قضاء . فما كانوا غنموا قبل التراد يضرب فيه لمشتري
الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود عليه . وما أصيب
بعد التراد ( 1 ) يضرب له ( ص 316 ) فيه بسهم راجل .
لأنه إن كان هو الراد فقد أزال الملك عن فرسه ( 2 ) باختياره .
1746 - وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده
بحق . فأما مشترى البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعا .
لأنه دخل دار الحرب راجلا .
1747 - وعلى هذا لو تقايلا البيع ، أو كان أحدهما لم ير
هامش
( 1 ) ص ، ه " الرد " أثبتنا رواية ب ، ق .
( 2 ) ص ، ق " أزال الفرس عن ملكه " وفى هامشها " أزال الملك عن فرسه . نسخة " .