تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 953

مساهمون:

ص٩٥٣
من الرجوع ندبا . ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك فهاهنا أولى . 1744 ولو كان البيع صحيحا ثم استحق الفرس من يد المشترى في دار الحرب بالحجة فهذا بمنزلة البيع الفاسد . لأنه أخذ منه بحق مستحق كان ثابتا قبل دخوله دار الحرب ، ولأنه تبين بالاستحقاق أنه كان غاصبا للفرس ، فإذا استرده المغصوب منه يخرج هو من أن يكون فارسا به . 1745 وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسا ببغل وتقاضا ، فلما دخلا الحرب وجد العيب بأحدهما ، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء . فما كانوا غنموا قبل التراد يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود عليه . وما أصيب بعد التراد ( 1 ) يضرب له ( ص 316 ) فيه بسهم راجل . لأنه إن كان هو الراد فقد أزال الملك عن فرسه ( 2 ) باختياره . 1746 - وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده بحق . فأما مشترى البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعا . لأنه دخل دار الحرب راجلا . 1747 - وعلى هذا لو تقايلا البيع ، أو كان أحدهما لم ير
هامش
( 1 ) ص ، ه‍ " الرد " أثبتنا رواية ب ، ق . ( 2 ) ص ، ق " أزال الفرس عن ملكه " وفى هامشها " أزال الملك عن فرسه . نسخة " .