تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 954

مساهمون:

ص٩٥٤
ما اشترى فرده بخيار الرؤية ، أو كان مشترى الفرس قبض الفرس ولم يسلم البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعد ما أصاب بعض الغنائم . لان ملكه أزيل بسبب مستحق ، فيخرج به من أن يكون فارسا فيما يصاب ( 1 ) به بعد ذلك . 1748 - ولو رهن في دار الاسلام فرسا من رجل بدين له عليه ، ثم دخلا دار الحرب مع العسكر ، فقضى الراهن المرتهن ماله وأخذ الفرس فقاتل عليه ، فهما راجلان : أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على الفرس المرهون ، فلا يكون هو فارسا به . وأما الراهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على فرسه حين دخل دار الحرب . لان عقد الرهن يوجب ملك اليد للمرتهن ، حتى لا يتمكن الراهن من إثبات يده على المرهون ، ما لم يقض دينه . 1749 - ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم قضى الدين واسترد الفرس ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، فهو فارس في الغنيمة الأولى والآخرة ، راجل في الغنيمة الوسطى . لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختباره ، مع قيام ملكه ، فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار الحرب . وقد بينا الإجارة في هذا الفصل
هامش
( 1 ) كذا في ق ، وفى الهامش " ما أصابه . نسخة " .
شرح السير الكبير — صفحة 954 | السرخسي / صلاح الدين المنجد