ما اشترى فرده بخيار الرؤية ، أو كان مشترى الفرس قبض الفرس
ولم يسلم البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعد ما أصاب
بعض الغنائم .
لان ملكه أزيل بسبب مستحق ، فيخرج به من أن يكون فارسا
فيما يصاب ( 1 ) به بعد ذلك .
1748 - ولو رهن في دار الاسلام فرسا من رجل بدين له عليه ،
ثم دخلا دار الحرب مع العسكر ، فقضى الراهن المرتهن ماله وأخذ
الفرس فقاتل عليه ، فهما راجلان : أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنا
من القتال على الفرس المرهون ، فلا يكون هو فارسا به . وأما الراهن
فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على فرسه حين دخل دار الحرب .
لان عقد الرهن يوجب ملك اليد للمرتهن ، حتى لا يتمكن
الراهن من إثبات يده على المرهون ، ما لم يقض دينه .
1749 - ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة
بعض الغنائم ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم قضى الدين واسترد الفرس ،
ثم أصيبت غنيمة أخرى ، فهو فارس في الغنيمة الأولى والآخرة ،
راجل في الغنيمة الوسطى .
لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختباره ، مع قيام ملكه ،
فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار الحرب . وقد بينا الإجارة في هذا الفصل
هامش
( 1 ) كذا في ق ، وفى الهامش " ما أصابه . نسخة " .