يقولون : قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا بما فعلنا ، ولا شهادة للمرء على
إجازة ما باشره .
682 - ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون ، أو من أهل الذمة ،
كانوا في الحصن ، قبلت الشهادة وكانوا فيئا
لان شهادتهم حجة على أهل الحصن . فكان الثابت بشهادتهم كالثابت
بإقرار أهل الحصن ( ص 154 ) .
683 - فإن كان الشهود ( 1 ) من المسلمين على ذلك فساقا رد ( 2 )
السبي إلى الحصن ، وأعيد الامر كما كان ، ثم ينبذ إليهم ويقاتلون .
لان الامر بالتوقف في خبر الفاسق منصوص عليه ، ولا فرق بين
أن يكون المشهود عليه مسلما أو حربيا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة .
وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم بالامر على وجهه كانوا آمنين فلا يحل سبيهم .
684 - وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصنهم
فصاروا لا منعة لهم ، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم .
لأنهم في أمان منا .
فلا يجوز النبذ إليهم حتى نبلغهم مأمنهم .
685 - ولو قالت العشرة ما أخبرناهم بالصلح على وجهه ، ولكنا
هامش
( 1 ) ه " الشهود على ذلك من المسلمين " .
( 2 ) ب " يرد " .