1433 - ولو أن الأمير بعث في دار الحرب سرية إلى حصن
وقال : ما أصبتم منه فلكم الربع من ذلك . فأقاموا عليه أياما يقاتلون ،
ثم لحقهم العسكر فقاتلوا معهم حتى فتحوا الحصن فلا نفل للأولين .
لأنه إنما أوجب لهم النفل فيما يصيبون من قتالهم دون من بقي من العسكر .
والمقصود كان تحريضهم ( ص 269 ) على فتح الحصن والإصابة ، ولم يحصل ذلك بهم .
ألا ترى أن العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية لم يكن لأهل
السرية من النفل شئ ، وإن كان الفتح بمحضر منهم ، فكذلك إذا كان الفتح
بقتال جميع أهل العسكر .
1434 - قال : ولو بعث الامام سرية من دار الاسلام وعليهم
أمير ثم عزل أميرهم وبعث أميرا آخر . وقد نفل الأول قوما نفلا
فأخذوه . فإن كانوا أخذوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك سالم لهم .
وكذلك إن كان ابتداء التنفيل منه قبل أن يعلم بالعزل .
لأنه أمير ما لم يعلم بعزله أو يأتيه من هو صارفه ويخبره بعزله .
1435 - فأما إذا نفل الأول بعدما جاء الثاني وأخبره بعزله
فتنفيله باطل .
لأنه التحق بسائر الرعايا .
1436 - وإن جاءه الكتاب بأن الامام قد بعث فلانا أميرا على
السرية ، فما لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز تنفيله .
شرح السير الكبير — صفحة 802
مساهمون: السرخسي
ص٨٠٢