ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل
الحرب حتى دخلت سرية أخرى فأخرجوها ، وأخذها أهل الحرب ،
ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم ، لم يكن للسرية الأولى حق ،
بمنزلة سائر أموال أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم .
ولو طرحوها للاحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العدو ،
ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها
فهي مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها .
1426 - وإن أخذها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية
أخرى ، فإن وجدها الملاك قبل القسمة أخذوها بغير شئ ، وإن وجدوها
بعد القسمة أخذوها بالقيمة ، بمنزلة سائر أموالهم إذا أصابها أهل
الحرب وأحرزوها . وكذلك بعد الاحراز بدار الاسلام . وإن طرحوها
ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة
على السرية الأولى ، لتأكد حقهم فيها . وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخذها
منهم سرية أخرى فإن وجدها السرية الأولى قبل القسمة أخذوها بغير
شئ . وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها . وهذه هي الرواية
الثانية ( 1 ) التي بينا أنها أصح في هذه المسألة .
لأنهم لو أخذوها أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل القسمة في المالية ،
هامش
( 1 ) ه " الثابتة " .