معنى الكبت لهم . وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم
من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب ، لئلا ينتفع به العدو ، كما فعله
جعفر ( 1 ) فإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه .
فلان يجوز ذلك فيما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان أولى .
1424 - فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير ، من أخذ شيئا
فهو له ، فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة ، فذلك كله مردود
إلى أهله .
لأنه بالقسمة والبيع قد تعين الملك فيه .
1425 - وليس للامام ولاية التنفيل في أملك الناس بحال ،
وكذلك بالاخراج إلى دار الاسلام ، وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه
يورث عنهم ، فلا يبقى للامام فيه ولاية التنفيل أصلا . بخلاف ما قبل
الاحراز . فالثابت هناك حق ضعيف ( ص 267 ) ثبت بالاحراز باليد ،
وذلك ينعدم بالالقاء للاحراق ، فليلتحق هذا التنفيل بالتنفيل قبل الاحراز .
فأما بعد الاحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالاحراز بالدار ،
فلا يبطل ذلك بالالقاء للاحراق . فلا يكون للامام فيه ولاية التنفيل .
وهذا بعد القسمة . والبيع أظهر .
لان الملك قد تعين فيه .
هامش
( 1 ) أي جعفر بن أبي طالب . وفى حاشية ه " يعنى في غزوة مؤتة التي استشهد فيها " .