1378 - وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا بعضهم
ثم ظفر المسلمون بهم فالأسير حر .
لأنهم إنما تمكنوا من أخذهم وأسرهم بدلالته .
1379 - وإن لم يتمكن المسلمون من أسرهم ولكن قاتلوهم
حتى قتلوا فليست هذه بدلالة .
لان ما هو المقصود وهو التمكن من الأسر لم يحصل بهذه الدلالة .
وهذا لان مثل هذه العشرة كانوا يجدونهم قبل دلالته . فعرفنا أن
المقصود بالدلالة غير هذا .
1380 - ولو قتل المسلمون منهم واحدا وظفروا بالبقية ، فإن
كانوا قتلوا ذلك الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حرا .
لان التمكن إنما حدث بعد قتله ، والباقون بعد قتله تسعة . فكأنه دلهم
ابتداء على تسعة نفر .
وإن كانوا قتلوه بعد ما ظفروا بالعشرة فهو حر .
لأنهم تمكنوا بدلالته من أخذ العشرة .
1381 - وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا
بهم أحياء .
لأنهم تمكنوا من أسر العشرة بدلالته ، وإن كان ذلك بعد جهد وقتال .
شرح السير الكبير — صفحة 779
مساهمون: السرخسي
ص٧٧٩