لان ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حينا ، ولا حصل مقصودهم به ،
وهو تمام القهر .
1349 - وإن لم يتبعهم ( ص 258 ) المسلمون بعد ما انهزموا
حتى لحقوا بحصونهم ، ثم مروا بعد ذلك بحصونهم فقتل مسلم رجلا
ممن كان انهزم منهم أو من غيرهم لم يكن له سلبه .
لأنهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب حقيقة وحكما ،
والتنفيل كان مقيدا بها .
1350 - ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر ، فقتل رجل منهم
قتيلا ، لم يكن له سلبه .
1350 - لان النفل كان على الحرب الأولى ( 1 ) ، وهي ما كان بينهم وبين
أهل هذا الحصن . إنما كانت بينهم وبين الذين حضروا . فهذا إنشاء حرب
أخرى ( 2 ) لم يكن التنفيل متناولا لها .
1351 - ولو أن أصحاب الحرب الأولى انهزموا ، فدخلوا
حصنا آخر ، والمسلمون في إثرهم . فإن كان الغالب في هذا الحصن غير
المنهزمين ، والمنعة منعتهم ، ثم قتل مسلم قتيلا ، لم يستحق سلبه .
سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم .
لأن هذه حرب سوى الأولى .
هامش
( 1 ) ه الأول " خطأ .
( 2 ) ه " آخر " خطأ .