85 باب من يكون له النفل ومن لا يكون
1342 - وإذا قال : من قتل قتيلا فله سلبه . فالقياس أن يكون
السلب للقاتل ، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك .
لان " من " من أسماء العموم ، فيتناول المخاطبين ( 1 ) على سبيل الاجتماع
والانفراد جميعا .
1343 - ولكن الاخذ بالقياس في هذا قبيح .
إذ يؤدى إلى القول بأن العسكر كلهم لو اجتمعوا على قتل رجل
واحد استحقوا سلبه . وقد علمنا أن الامام لم يرد ذلك بالتنفيل .
لان معنى التحريض يفوت به .
ولكن للاستحسان فيه وجوه .
أحدها أنه إن قتله رجل أو رجلان فلهما السلب . وإن قتله ثلاثة
لم يكن لهم سلبه .
لان الثلاثة أدنى الجمع المتفق عليه . فإن الكلام وحدان وتثنية وجمع .
فبه يبين أن الجمع غير التثنية . ثم أدنى الجمع المتفق عليه كأعلى الجمع . ومراد
الامام بهذا تحريض الآحاد على القتال لا تحريض الجماعة . ولأنه يجوز للمسلم
هامش
( 1 ) في هامش ق " المخاطب . نسخة حصر " .