لأنه لم يغلب على اسم الذهب والفضة اسم آخر .
ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الفضة
دون ما فيه من الفصوص .
1263 - ولو قال : من أصاب ياقوتا أو زمردا فأصاب حليا
مفضضا فيه الياقوت والزمرد فإن ذلك ينزع ويدفع إليه .
لان الاسم باق له حقيقة ، وإن ركب في الفضة أو الذهب ، لأنه لم يعترض
عليه اسم آخر يزيله .
1264 - وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن
ذلك يقلع ويدفع إليه .
لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية .
1265 - ولو قال : من أصاب حديدا فهو له . فأصاب سرجه
ركاباه من حديد ، نزع الركابان له .
لان الاسم فيهما باق حقيقة . يقال ركاب من حديد وركاب من خشب .
وليس في النزع ضرر .
1266 - ولو كان في السرج مسامير حديد ، أو ضبة ( 1 ) حديد
إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شئ .
هامش
( 1 ) في هامش ق " الضبة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الاناء . وجمعها ضبات
كجنة وجنات . مصباح " .