1260 - ولو وجد أبوابا فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت
تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شئ . قال : لان الغالب غير
الفضة والذهب .
يعنى أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والمقصود من
الذهب والفضة التزين بها ، وفى المسامير المقصود الانتفاع لا التزين ، بخلاف
حلية السرج والسيف ، فهو ظاهرا يقصد به التزين . ولان المسمار صار تبعا
محضا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب ، والمصاب باب . وفى العادة
لا يسمى هذا بابا من ذهب ، وإن كان فيه مسامير ذهب ، بخلاف السرج
واللجام ، فإنه يقال إنه مفضض لما عليه من الفضة .
1261 - ولو وجد حلى فضة أو ذهب مرصعا ( 1 ) بفصوص ،
أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة .
لان اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة .
والحلي له .
لان اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ، ولم يغلب عليه اسم آخر .
ألا ترى أنه يقال خاتم فضة وخاتم ذهب ، ولا ينسب إلى الفص ،
وإن كان الفص مرتفعا ؟
1262 - وكذلك لو وجدنا صليبا من ذهب أو فضة فيه
فصوص .
هامش
( 1 ) ص " مرصع " .