قلنسوة أو عمامة أو خفين ، إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا كان يساوى
ذلك . ومن حلف لا يلبس ثوبا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث .
1258 - ولو أصاب مسحا ( 1 ) أو بساطا ، ( ص 245 ) أو سترا
أو فراشا ، لم يكن ذلك له ( 2 ) .
لان هذا لا يلبسه الناس عادة وإنما يتمتعون ( 3 ) به في البيوت . وإنما
يتناوله اسم المتاع لا اسم الثوب .
حتى لو قال : من أصاب متاعا فهو له ، استحق ذلك كله ، وملبوس
الناس أيضا .
لان ذلك كله من المتاع . فالمتاع اسم لما يستمتع به . وكذلك يستحق
الأواني عند اطلاق اسم المتاع وإن لم يذكره نصا لأنه لو قال : من أصاب
متاعا دون الآنية ، فأصاب طاسا أو أباريق ، وقماقم ، وقدورا من نحاس ،
لم يكن له من ذلك شئ . لان هذا من الآنية وقد استثناها من المتاع ، فهو
دليل على أنه عند عدم الاستثناء يستحق ذلك كله .
1259 - ولو قال من أصاب فضة أو ذهبا فأصاب سيفا محلى
بفضة أو ذهب كان له الحلية .
لان الاسم يتناوله حقيقة .
ألا ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع ؟ وكذلك إن
أصاب سرجا مفضضا فله الفضة من ذلك كله خاصة .
هامش
( 1 ) في هامش ق " المسح بالكسر واحد المسوح ، البلاس . مغرب " و " المسح البلاس ،
مصباح " .
( 2 ) ه " لم يكن له ذلك " .
( 3 ) ه " يستمتعون " .