ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب
وغيره .
1255 - ولو قال : من أصاب حديدا فهو له ، ومن أصاب غير
ذلك فله نصفه . فما أصاب رجل من الحديد تبرا أو إناء من حديد ،
أو سلاح ، أو سكاكين ، أو سيوف ، فهو له كله .
لان اسم الحديد لذلك كله . فإن بالصنعة ( 1 ) لا يتبدل اسم العين ،
لأنه لا ينعدم به ما هو المقصود بالعين ، بل يتقرر ، وهو معنى البأس . قال
الله تعالى " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " ( 2 ) .
فأما جفون السيف وأنصبة ( 3 ) السكاكين وغلفها ( 4 ) فله نصفه .
لأنه ليس ( 5 ) بحديد . فإنما يستحق النفل بقوله : ومن أصاب غير ذلك
فله نصفه .
إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه ، أو نصف قيمته إن كان نزع
ذلك يضربه .
لأنه صاحب الأصل . وحق الغانمين ثابت في نصف ما هو تبع . إلا
أن الضرر مدفوع عنه . فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان
هامش
( 1 ) ه ، ب " الصيغة " خطأ . ق " بالصنع " .
( 2 ) سورة الحديد ، 57 ، الآية 25 .
( 3 ) في هامش ق " النصاب جزو السكين . قاموس " نصاب السكين هو ما يقبض عليه .
نصاب كل شئ أصله . وجمعه نصب وأنصبة ، مثل حمار وحمر وأحمرة . مصباح منير " .
( 4 ) ق " غلافها " .
( 5 ) ب " لان هذا ليس " .