80 - باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز ( 1 )
1223 - وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل رجل
أجيرا من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه .
لان المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال . فيتناول كل من يباح
قتله منهم . وقتل الأجير منهم مباح ، لان له بنية صالحة للقتال ، وهو يقاتل
إذا احتيج إليه . وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك .
1224 - وكذلك لو قتل تاجرا منهم ، أو عبدا كان مع مولاه
يخدمه ، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم ، أو ذميا نقض العهد
ولحق بهم .
لان قتل هؤلاء كلهم مباح .
1225 - ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها .
لان قتل النساء ممنوع منه شرعا . على ما روى أن النبي عليه السلام
حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال : هاه ! ما كانت هذه تقاتل .
وقد علمنا أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله .
إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها .
هامش
( 1 ) إلى جانب العنوان في الأصل " بلغ قراءة عليه أبقاه الله " .