1151 - ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا
كان المستأمن غير أهل تلك الدار .
لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الاسلام .
وهذا لأنه لا منعة له ، فإنما ذلك بقوة المسلمين ، فيكون لهم ،
بخلاف ما إذا كان المستأمنون أهل منعة .
1152 - ولو أن العسكر أسروا الاسراء ( 1 ) من العدو ، فقال
الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل أسير رجلا من العدو ، فسلبه
من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الاسراء ، وإن كان قسمهم أو باعهم
فالسلب لمولى القاتل .
لان بالقسمة صار عبدا له . وسلب قتيله كسبه . فأما قبل القسمة
فالأسير من الغنيمة . فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضا . والله أعلم .
هامش
( 1 ) ب " أسيرا " .